الورقات في أصول الفقه
للإمام الجويني
بِسمِ اللَّه الرَّحمَنِ الرَّحِيم
أَما بَعْدُ فَهَذِهِ وَرَقَات تَشْتَمِلُ عَلَى مَعْرِفَةِ فُصُولٍ مَنْ أُصُولِ الْفِقْهِ ، وَذَلِكَ مُؤَلَّف مِنْ جُزْءَيْنِ مُفْرَدَيْنِ ، فالأَصْلُ : ما يُبْنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، وَالْفَرْعُ : مَا يُبْنَى عَلَى غَيْرِهِ ، وَالْفِقْهُ : مَعْرِفَةُ الأحكَامِ الشّرْعِيَّةِ الَّتِي طَرِيقُهَا الاجْتِهَادُ .
وَالأحْكَامُ سَبْعَة : الْوَاجِبُ ، وَالمَنْدُوبُ ، والْمُبَاحُ ، والْمَحْظُورُ ، وَالمَكْرُوهُ ، وَالصَّحِيحُ ، وَالْفَاسِدُ .
فَالْوَاجِبُ : مَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ ، وَيُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ .
وَالْمَنْدُوبُ : مَا يُثَاب عَلَى فِعْلِهِ ، وَلا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ .
وَالْمَحْظُورُ : مَا يُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ وَيُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ .
وَالْمُباحُ : مَا لا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ ، وَلا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ .
وَالْمَكْرُوهُ : مَا يُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ ، وَلا يُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ .
وَالصَحِيحُ : مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ النُّفُوذُ وَيُعْتَدُّ بِهِ .
وَالْبَاطِلُ : مَا لا يَتَعَلَّقُ بِهِ النُّفُوذُ وَلا يُعْتَدُّ بِهِ .
وَالْفِقْهُ : أَخَصُّ مِنَ العِلْمِ ، وَالْعِلْمُ : مَعْرِفَةُ الْمَعْلُومِ عَلَى مَا هُوَ بِهِ في الْوَاقِعِ .
وَالْجَهْلُ : تَصَوُّرُ الشَّيْءِ عَلَى خِلافِ مَا هُوَ فِي الْوَاقِعِ .
وَالْعِلْمُ الضَّرُورِيُّ : مَا لا يَقَعُ عَنْ نَظَرٍ وَاسْتِدْلال .
وَأَمَّا الْعِلْمُ الْمُكْتَسَبُ : فَهُو الْمَوْقُوفُ عَلَى النَّظَرِ وَالاسْتِدْلالِ .
وَالنَّظَرُ : هُوَ الْفِكْرُ فِي الْمَنْظُورِ فِيهِ .
وَالاسْتِدْلالُ : طَلَبُ الدَلِيلِ .
وَالدَّلِيلُ : هُوَ الْمُرْشِدُ إِلَى الْمَطْلُوبِ .
وَالظَّنُّ : تَجْوِيزُ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَظْهَرُ مِنَ الآخَرِ .
وَالشَّكُّ : تَجْوِيزُ أَمْرَيْنِ لا مَزِيَّةَ لأحًدِهِمَا عَلَى الآخَرِ .
......يتبع باذن الله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق