- الطهارة الحكمية: هي التي جاوزت محل حلول موجبها: كالوضوء فإنه تجاوز أي تعدى المحل الذي حل فيه موجِبُها وهو خروج شيء من أحد السبيلين مثلا حيث لم يقتصر على غسل ذلك المحل بل وجب غسل أعضاء الوضوء.
إيضاح: قوله: "مُوجِبُهَا" يعني الشيء الذي حَدَثَ فأوجب على الإنسان أن يتطهر، فمثلا: إذا وقعت نجاسة على بدن الإنسان وجب عليه أن يزيلها فوقوع النجاسة على البدن أوجب الطهارة فهو موجِبٌ لها، وغسل النجاسة من الموضع الذي وقعت عليه (وهو المحل أي محل النجاسة) يسمى طهارة، ولأن هذه الطهارة لم تتعدَ محل النجاسة فهي طهارة عينية.
وكذلك إذا خرج شيء من أحد السبيلين كبول أو غائط فغَسْلُ البول أو الغائط طهارة عينية لأنها لم تتجاوز محل موجِبِها.
أما الوضوء بسبب خروج شيء من أحد السبيلين فهو (أي الوضوء) طهارةٌ، وموجِبُه (أي الذي أوجب الوضوء) هو خروج شيء من أحد السبيلين. وطهارة الوضوء هذه طهارةٌ قد تعدت المحل الذي حل فيه موجبها وهو أحد السبيلين لأن الوضوء إنما هو في أعضاء مخصوصة غير السبيلين، فمُوجِبُ الطهارة حدث في مكان (وهو السبيلين) والطهارة (وهي الوضوء) تعدت ذلك المحل فهي في أعضاء الوضوء المعروفة فلهذا الطهارة هنا حكمية.